للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عن سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ: "أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا في دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن قَتْلِهَا". [ن ٤٣٥٥، حم ٣/ ٤٥٣، دي ٢٠٠٤]

===

٣٨٧١ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد) بن عبد الله بن قارظ بظاء معجمة، القارظي الكناني المدني، حليف بني زهرة، قال النسائي: ضعيف مع أنه أخرج له، وقال الدارقطني: مدني يحتج به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال الحافظ: قال النسائي في "الجرح والتعديل": ثقة. فلينظر في أين قال: إنه ضعيف.

(عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان) بن عبيد الله التيمي، ابن أخي طلحة من مسلمة الفتح، شهد اليرموك، وقتل مع ابن الزبير بمكة، (أن طبيبًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضفدع (١) يجعلها في دواء، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها) لأن التداوي بها يتوقف على القتل، فإذا حرم القتل حرم التداوي بها أيضًا، وذلك إما لأنه نجس , وإما لأنه مستقذر، قاله في "فتح الودود".

قال الخطابي (٢): في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل، وأنه غير داخل فيما أبيح من دواب الماء، فكل منهي عن قتله من الحيوان، فإنما هو لأحد الأمرين، إما لحرمة في نفسه كالآدمي، وإما لتحريم لحمه كالصرد والهدهد ونحوهما، فإن كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمي كان النهي


(١) استدل الجصاص (٢/ ٤٧٩) بهذا الحديث على أنه لا يجوز من دواب البحر إلَّا السمك لعدم القائل بالفصل. قال الدميري: ليس شيء أكثر ذكرًا لله منه، ويقال: إنها حلَّت الماء ورشَّت على نار إبراهيم عليه السلام. [انظر: "حياة الحيوان" (٢/ ١٠٩، ١١٠)]. (ش).
(٢) وبه جزم صاحب "البدائع" (٤/ ١٤٤) فقال: ذلك نهي عن أكله، انتهى. [قلت: والحديث يأتي في آخر كتاب الأدب]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>