للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ مُوسَى في حَدِيثِهِ: "فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ (١)، أَوْ أَتَى امْرَأَةً". قَالَ مُسَدَّدٌ: "امْرَأَتَهُ حَائِضًا، أَوْ أَتَى امْرَأَةً". قَالَ مُسَدَّد: "امْرَأَتَهُ في دُبُرِهَا: فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -". [ن ١٣٥، جه ٦٣٩، حم ٢/ ٤٠٨]

===

قال موسى) شيخ المصنف (في حديثه: فصدَّقه بما يقول، أو أتى امرأة، قال مسدد: امرأته حائضًا) أي: في فرجها، (أو أتى امرأة، قال مسدد: امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -).

وهذا محمول على المستحلِّ، أو تغليظ، واختلفوا في وجوب الكفارة في إتيان الحائض، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا يجب عليه شيء، بل يستحب أن يتصدق إن وطئ في أول الحيض بدينار، وفي آخره بنصف الدينار، ويستغفر الله تعالى، وأما تحريم الوطء في الدبر فهو أغلظ تحريمًا من وطء الحائض, لأن الحائض إنما حرم وطؤها للنجاسة العارضة، وتحريم الدبر أولى لأن نجاسته لازمة.

وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه: أن ناسًا يتحدثون عنه أنه يجيز وطء المرأة في دبرها، فبعَّد من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل، وقال: كذبوا علي ثلاثًا، ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (٢)؟ وهل يكون الحرث إلَّا في موضع المنبت، قاله ابن رسلان.

قلت: وهذه المسألة متفق عليها في جميع الأديان من الإِسلاميين واليهود والنصارى وغيرهم، وخالف فيها الروافض، فإنهم جوَّزوها، ونقلوا جوازها عن أئمتهم، وهو كذب على الأئمة - رضي الله عنهم-.


(١) زاد في نسخة: "ثم اتفقا".
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>