حَدَّثَهُ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عن سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ:"لَا هَامَةَ، وَلَاَ عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَإنْ تَكُنِ الطّيَرَةُ في شَيءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ". [حم ١/ ١٨٠]
٣٩٢٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا مَالِكٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن حَمْزَةَ
===
قلت: وفرق بين الحضرمي بن لاحق وحضرمي الذي يروي عنه سليمان التيمي، فقال في الثاني: لا أدري من هو؟ ولا ابن من هو؟ انتهى كلامه.
وكذلك قال ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة، روى عنه التيمي، مجهول، وكان قاصًّا, وليس هو بحضرمي بن لاحق.
قلت: والذي يظهر لي أنهما اثنان.
(حدثه عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: لا هامة، ولا عدوى، ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار).
قال القرطبي: لا نظن أن الذي رخص فيه من الطيرة في هذه الثلاثة هو على نحو ما كانت الجاهلية تعتقد، كأنها كانت لا تقدم على ما تطيرت به ولا تفعله بوجه، فإن هذا ظن خطأ، وإنما معنى ذلك أن هذه الثلاثة المذكورة أكثر ما يتشاءم الناس ويتطيرون بها لملازمتها الفرس التي يرتبطونها للجهاد ونحوه، والمرأة التي يتزوجونها خصوصًا أن جاء منها أولاد، والدار التي يسكنونها، فمن وقع له شيء من ذلك فقد أباح الشرع له أن يتركه ويستبدل به غيره بما تطيب به نفسه، ويسكن له خاطره، ولم يلزمه الشرع أن يقيم في موضع يكرهه أو يستمر مع امرأة يكرهها، بل قد فسح له في ترك ذلك كله ببيع وعتق وطلاق ونحو ذلك.
٣٩٢٢ - (حدثنا القعنبي، نا مالك، عن ابن شهاب، عن حمزة (١)
(١) أورد الترمذي (٢٨٢٤) على ذكر حمزة في هذا الحديث، وتعقب الحافظ على كلام الترمذي. [انظر: "فتح الباري" (٦/ ١٦)، ح (٢٨٥٨)]. (ش).