للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". [خ ٢٤٩٢، م ١٥٠٣، ت ١٣٤٨، حم ٢/ ٢٥٥، جه ٢٥٢٧]

٣٩٣٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثنَا يَزِيدُ- يَعْني ابْنَ زُرَيْعٍ -. (ح): وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ (١)، وَهَذَا لَفْظُهُ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن النَّضْرِ بْنِ أَنسٍ، عن بَشِيرِ بْن نَهِيكٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ، أوْ شَقِيصًا لَهُ، في مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ في مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ في قِيمَتِهِ

===

(وإلَّا) أي: وإن لم يكن له مال (استسعى العبد) في حصة الشريك غير المعتق (غير مشقوق عليه) أي من غير أن يكلف المملوك في حال سعايته ما يشق عليه، ولا يكلفه السيد أو الحاكم فعل ما لا يقدر عليه أو يشق عليه.

٣٩٣٨ - (حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا يزيد -يعني ابن زريع-، ح: ونا علي بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن بشر، وهذا لفظه، عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شقصًا له أو) للشك من الراوى (شقيصًا له) أي: حصة له ونصيبًا له (في مملوك، فخلاصه) من نصيب الشريك الآخر (عليه) أي: على المعتق (في ماله) أي: إن أحب الآخر التضمين، فيؤدي إليه قيمة حصته (إن كان له مال، فإن لم يكن له مال) وكان معسرًا (قوم العبد قيمة عدل) أي: قيمة استواء لا زيادة فيه ولا نقص.

(ثم استسعي) العبد (لصاحبه) أي: للشريك غير المعتق (في قيمته) أي: قيمة


(١) في نسخة: "بشير".

<<  <  ج: ص:  >  >>