للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٤٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَالِمٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ، عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ في مَالِهِ، إذَا كَانَ لَهُ مَا (١) يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ". [م ١٥٠١، ت ١٣٤٧، ن ٤٦٩٨، حم ٢/ ١١]

٣٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا سُفْيَانُ، عن عَمْرِو (٢)، عن سَالِمٍ، عن أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نصِيبَهُ، فَإنْ كَان مُوْسِرًا يَقُوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ يُعْتَقُ". [خ ٢٥٢١، م ١٥٠١، حم ٢/ ١١]

٣٩٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نَاشُعْبَةُ،

===

٣٩٤٦ - (حدثنا الحسن بن علي قال: نا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركًا له في عبد، عتق منه ما بقي) أي: من حصة العبد (في ماله) أي: مال المعتق (إذا كان له) أي: للمعتق (ما) أي: قدر ما (يبلغ ثمن العبد) بقدر حصة الشريك غير المعتق.

٣٩٤٧ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرًا يقوَّم) أي: العبد (عليه) أي على المعتق (قيمة لا وكس ولا شطط) أي: لا نقص ولا زيادة، أي يعطى ذلك الشريك الغير المعتق بقدر حصته.

(ثم يعتق) أي: على المعتق، ويكون الولاء له.

٣٩٤٨ - (حدثنا أحمد بن حنبل قال: نا محمد بن جعفر قال: نا شعبة،


(١) في نسخة: "مال".
(٢) زاد في نسخة: "ابن دينار".

<<  <  ج: ص:  >  >>