للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ" (١). [ت ١٣٦٥، حم ٥/ ١٥، جه ٢٥٢٤]

===

من ملك ذا رحم) بفتح الراء وكسر الحاء (محرم) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة، ويقال: محرم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة، والمحرم (٢): من لا يحل نكاحها من الأقارب على التأبيد كالأب والأخ والعم ومن في معناهم (فهو حر).

قال ابن الأثير (٣): الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد (٤) أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرًا كان أو أنثى، وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات، ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته، وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالدان والإخوة.

وأجاب البيهقي (٥) عن هذا الحديث، فقال: أن حماد بن سلمة تفرد به، وخالفه سعيد بن أبي عروبة، فرواه عن قتادة عن الحسن من قوله، والوجه


(١) زاد في نسخة: قَالَ أبو داود: روى محمد بن بكر البرساني، عن حماد بن سلمة، عن قتادة وعاصم، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك الحديث.
قال أبو داود: ولم يحدث هذا الحديث إلَّا حماد بن سلمة، وقد شكَّ فيه.
وقد ذكر في "تحفة الأشراف" (٤٥٨٠) هذا التعليق وقال: "حديث أبي داود في رواية أبي بكر بن داسة، ولم يذكره أبو القاسم" وعزاه إلى باقي السنن.
(٢) قال صاحب "الإتحاف": الرحم القرابة، فالشرط فيه اثنان: القرابة والمحرمية، فلو وجد أحدهما لم يعتق، أما القرابة بدون الثاني كابن العم، والمحرمية بدون القرابة كالرضاع ... إلخ. (ش).
(٣) "النهاية" (٢/ ٢١١).
(٤) صرَّح به في "الروض المربع" (ص ٤٣٣)، و"المغني" (٩/ ٢٢٣). (ش).
(٥) وبسط الحافظ في "الفتح" على ضعف الحديث. [انظر: "فتح الباري" (٥/ ١٦٨)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>