للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا في الْمَيَازِرِ" (١). [ت ٢٨٠٢، جه ٣٧٤٩، حم ٦/ ١٣٢]

٤٠١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ (٢)، نَا جَرِيرٌ. (ح): وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ جَمِيعًا، عن مَنْصُورٍ، عن سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ- قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: عن أَبِي الْمَلِيحِ- قَالَ: دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَ: مِنْ أَهْلِ الشَّامِ. قَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ؟ قُلْنَ: نَعَمْ. قَالَتْ: أَمَا إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا في غَيْرِ بَيْتِهَا إلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ". [ت ٢٨٠٣، جه ٣٧٥٠، حم ٦/ ١٧٣، دي ٢٦٥٤]

===

أو لاختلاط الرجال والنساء، (ثم رخص للرجال أن يدخلوها) أي الحمامات (في الميازر) جمع مئزر بمعنى الإزار، نحو مقود ومقاود، والمراد ههنا الساتر ما بين السرة والركبة، زاد ابن ماجه في روايته؟ "ولم يرخص للنساء".

٤٠١٠ - (حدثنا محمد بن قدامة، نا جرير، ح: ونا محمد بن المثنى، نا محمد بن جعفر، نا شعبة جميعًا، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، قال ابن المثنى: عن أبي المليح)، وهذا الكلام يدل على أن سند ابن المثنى متصل، وأما سند ابن قدامة فلعله لم يذكر أبا المليح، فسنده منقطع (قال) أبو المليح: (دخل نسوة من أهل الشام على عائشة، فقالت) عائشة: (ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام، قالت) عائشة: (لعلكن من الكُورة) بضم الكاف، المدينة (التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت) عائشة: (أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلَّا هتكت) أي: الستر (ما بينها وبين الله) والمراد بالستر: ستر معاصي العبد


(١) في نسخة: "مازر".
(٢) زاد في نسخة: "ابن أعيَن".

<<  <  ج: ص:  >  >>