للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ". [خ ٣٥٥١، م ٢٣٣٧، ت ١٧٢٤، جه ٣٥٩٩، حم ٤/ ٢٨١، ن ٥٠٦٠]

٤٠٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عن هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ، عن أَبِيهِ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (١) - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ (٢) أَحْمَرُ، وَعَلِيٌّ أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ". [تقدم برقم ١٩٥٦]

===

لم أر شيئًا قط أحسن منه) والشحمة هي اللين من الأذن في أسفلها، وهو معلق القرط منها.

وقد اختلفت الروايات في شعره عليه السلام، فههنا إلى "شحمة أذنيه وفي رواية: "منكبيه وفي رواية: "إلى أنصاف أذنيه وفي رواية: "بين أذنيه وعاتقه". قال القاضي: الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو ما يبلغ شحمة أذنيه، وهو الذي بين أذنه وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه، قال: وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها بلغت إلى أنصاف أذنيه، وكان يقصر ويطول بحسب ذلك، ثم قال: وهذه حجة لما ذهب إليه الشافعي وغيره أن لبس الثوب الأحمر إذا لم يكن حريرًا لا كراهة في لبسه، انتهى.

قلت: وعند الحنفية إذا لم يكن حريرًا ولا معصفرًا يجهوز لبسه.

٤٠٧٣ - (حدثنا مسدد، نا أبو معاوية، عن هلال بن عامر، عن أبيه) عامر بن عمرو (قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى يخطب على بغلة، وعليه برد أحمر) وكان ذلك عام حجة الوداع (وعليٌّ أمامه) أي: بين يديه (يعبر عنه) أي: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويُبَلِّغ كلامه بأعلي صوته إلى أهل الموسم، وهذا البرد الأحمر يحمل على أنه لم يكن مصبوغًا بالعصفر.


(١) في نسخة: "النبي".
(٢) في نسخة: "رداء".

<<  <  ج: ص:  >  >>