للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّمَاءِ، وَيَلْبَسَ ثَوْبَهُ وَأَحَدُ جَانِبَيْهِ (١) خَارجٌ، وَيُلْقِيَ ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقِهِ". [ت ١٧٥٨، حم ٢/ ٤١٩]

٤٠٨١ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الصَّمَّاءِ، وعن الاحْتِبَاءِ في ثَوْبٍ وَاحدٍ". [م ٢٠٩٩، ت ٢٧٦٧، ن ٥٣٤٢، حم ٣/ ٢٩٣]

===

جهة (السماء) من غير ساتر لفرجه (و) الثانية: أن (يلبس ثوبه واحد) الواو للحال (جانبيه خارج) أي: مكشوف بلا ستر (ويلقي) من الإلقاء طرف (ثوبه) من أحد جانبيه (على عاتقه) فتبدو عورته، والهيئة الثانية هي الداخلة في الصماء.

٤٠٨١ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصماء).

واختلف اللغويون والفقهاء في تفسير اشتمال الصمَّاء، فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يُجَلِّلَ جميع جسده ولا يرفع منها جانبًا، وقيل: الصمَّاء, لأنه إذا اشتمل بها لسدت على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصمَّاء التي ليس فيها خرق، وأما تفسير الفقهاء فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، وعلى هذا فإنما نهى عنه لأنه يؤدي (٢) إلى كشف العورة، وعلى تفسير أهل اللغة إنما هي مخافة أن يعرض له شيء فيحتاج إلى رده بيده، ولا يجد إلى ذلك سبيلًا.

(وعن الاحتباء في ثوب واحد) كاشفًا عن فرجه.


(١) في نسخة: "جنبيه".
(٢) قال القاري (٨/ ١٣٠): فإن كان يتحقق الكشف فهو حرام، وإن كان يحتمل فمكروه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>