للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عن أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ (١) أَنْ يُسْتَمْتَعَ (٢) بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إذَا دُبِغَتْ". [ن ٤٢٥٢، جه ٣٦١٢، حم ٦/ ٧٣]

٤١٢٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَا: نَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ،

===

عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه) قال المنذري (٣): لم تُنْسَبْ أمه، ولم تسمَّ، (عن عائشة (٤) زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر) أمْرَ إباحةٍ (أن يستمتع بجلود الميتة) مطلقًا، سواء أكل لحمها أو لا، غير الخنزير والآدمي، وزاد الشافعي: الكلبَ (إذا دُبِغَتْ).

احتج (٥) بعموم الجلود أبو يوسف، وداود على أن الدباغ يؤثر في جميعها حتى الخنزير، ومذهب الشافعي ومالك (٦) وأبي حنيفة، كذلك إلَّا أن مالكًا وأبا حنيفة استثنيا الخنزير، وزاد الشافعي الكلبَ فاستثناه أيضًا، واستثنى الأوزاعي وأبو ثور جلد ما لا يؤكل لحمه كالحمار.

٤١٢٥ - (حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قالا: نا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة) بن الأعور، التميمي السعدي البصري، عن أحمد: لا يُعْرَف (٧)، وعن ابن المديني: جون معروف، لم يرو


(١) في نسخة: "أمره".
(٢) في نسخة: "أن يستنفع".
(٣) "مختصر سنن أبي داود" (٦/ ٦٥).
(٤) يشكل عليه أن العيني حكى عنها الكراهة (٦/ ٥٤٨). (ش).
(٥) واختلفت المذاهب في ذلك كما في "التعليق الممجد" (٣/ ٥١٨)، وذكر النووي (٢/ ٢٩٠) فيه سبعة مذاهب، وراجع: "مشكل الآثار" (٨/ ٢٨٠ - ٢٩٩)، و"تأويل مختلف الحديث" (ص ٢٠٥، ٢٠٦). (ش).
(٦) في غير المشهور، كما سيأتي. (ش).
(٧) وقال الترمذي في "العلل الكبير" (رقم ٥١٩): لا أعرف لجون بن قتادة غير هذا الحديث، ولا أدري من هو؟

<<  <  ج: ص:  >  >>