للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ: "أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإهَابٍ وَلَا عَصَبٍ". [ن ١٧٢٩، ن ٤٢٥٠، جه ٣٦١٣، حم ٤/ ٣١٠]

===

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكيم) (١) الجهني، وكان إمام مسجد جهينة، أدرك زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يُعْرَف له سماع صحيح، (قال: قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرض جهينة وأنا غلام شاب: أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب).

قال ابن رسلان: فيه حجة لما روي عن مالك (٢) أن الجلد بعد الدباغ نجس, وهو ناسخ لأحاديث: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فإن قيل: هذا مرسل؛ لأنه من كتاب لا يُعْرَفُ حامله. وأجيب بأن كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلفظه، ولو لم يكن ذلك لما كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أحد، وقد كتب إلى ملوك الأطراف وإلى غيرهم، فلزمتهم الحجةُ به، وحصل له البلاغ، وحمل أصحابنا حديثَ الباب على ما لم يُدْبَغ، انتهى (٣).

والعصب بفتحتين واحد الأعصاب، اختلفت روايات الحنفية في عصب


(١) هكذا بالكاف في جميع الروايات وكتب المذاهب، لكن ضبطه الزرقاني (٣/ ٩٤) بضم العين واللام مصغرًا. (ش).
(٢) قال الدردير (١/ ٩٢ - ٩٤): الجلد نجس ولو دُبِغ، فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه، وخبر: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" ونحوه محمول عندنا في مشهور المذهب على الطهارة اللغوية، وهي النظافة، ولذا رخص فيه في يابس كالحبوب، وفي ماء؛ لأن له قوة الدفع عن نفسه لطهورته فلا يضره؛ لا في نحو عسل ولبن وسمن، ويجوز لبسها في غير الصلاة لا فيها، سواء كان من جلد مباح الأكل أو محرمه، إلَّا من خنزير فلا يرخص فيه مطلقًا. اهـ مختصرًا. (ش).
(٣) انظر: "المغني" (١/ ٩١) أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>