٤١٧١ - حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، قال: نا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل، قال أبو داود: كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. [قلت: قال المزي بعد إيراده في "التحفة" (١٨٦٧٩): في رواية ابن العبد وغيره]. (٢) جمع قَرْمل بفتح القاف وسكون الراء: نبات طويل الفروع لين، والمراد ها هنا خيوط من حرير أو صوف، يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها، إلى آخر ما بسطه الحافظ (١٠/ ٣٧٥)، وفي "مسند أبي حنيفة" [انظر: "تنسيق النظام" (ص ٢٠٥)] برواية ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا: لا بأس بالصوف، إنما نهى بالشعر. وقال محمد في "موطئه". [راجع: "التعليق الممجد" (٣/ ٤٢٧)]: وبهذا نأخذ، يكره للمرأة أن تصل شعرًا إلى شعرها، أو تتخذ قصة شعر، ولا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفًا ... إلخ، وما حكي عن أحمد فهو رواية له، والآخر الكراهة، كذا في "المغني" (١/ ١٣٠، ١/ ١٣١). (ش). (٣) عزاه الحافظ (١٠/ ٣٧٥) إلى الجمهور، والتفريق بالشعر وغيره إلى كثير من الفقهاء. (ش).