للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالزَّعْفَرَانِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ". [ت ٥٢٤٣]

٤٢١١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عن حُمَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عن ابْنِ طَاوسٍ، عن طَاوسٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلَى النَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ: "مَا أَحْسَنَ هَذَا! "

===

أصفر يُزْرَعُ باليمن، وقيل: صنف من الكركم، وقيل: يشبهه، (والزعفران) (١) ظاهر العطف يقتضي أن يصفر لحيته بالزعفران، ويحتمل أن يكون التقدير: يصفر لحيته بالورس، وثيابَه بالزعفران، قاله ابن رسلان.

قلت: وكيف يمكن ذلك، وقد ثبت النهي عنه - صلى الله عليه وسلم - في صبغ الثياب بالزعفران، فالمتعين (٢) المراد صبغ اللحية بهما أي ما ابيضَّ منها من الشعر، والله أعلم. (وكان ابن عمر) - رضي الله عنه - (يفعل ذلك).

٤٢١١ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا إسحاق بن منصور، نا محمد بن طلحة، عن حميد بن وهب) القرشي، أبو وهب المكي، ويقال: الكوفي، قال البخاري: منكر الحديث، وقال العقيلي: لم يتابَعْ على حديثه، وحميد مجهول النقل، وقال ابن حبان: يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد، له في أبي داود وابن ماجه حديث واحد في الخضاب بالصفرة، وقال ابن المديني: حميد القرشي يروي عن ابن طاوس، مجهول.

(عن ابن طاوس) عبد الله، (عن طاوس، عن ابن عباس قال: مر على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رجل قد خضب) أي: لحيته أو رأسه (بالحناء، فقال: ما أحسنَ هذا! )


(١) قال ابن الهمام في "كتاب الحج": إن الحديث وإن صححه ابن القطان؛ إلا أن ما في "الصحيحين" في النهي عن التزعفر للرجل؛ أقوى منه. [انظر: "فتح القدير" (٢/ ٤٣٨)]. (ش).
(٢) لكن ظاهر ما تقدم في "باب الخلوق للرجال" من الروايات يدل على المنع مطلقًا ولو في الجسد. انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>