للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "قَدِمْنَا عَلَى نَبِىِّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِىٌّ, فَقَالَ: يَا نَبِىَّ (١) اللَّهِ, مَا تَرَى فِى مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ (٢) - صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ هُوَ إِلَاّ مُضْغَةٌ مِنْهُ» , أَوْ: «بَضْعَةٌ مِنْهُ». [ن ١٦٥، ت ٨٥، جه ٤٨٣، حم ٤/ ٢٣]

===

(قال قدمنا على نبي الله - صلى الله عليه وسلم -)، والظاهر (٣) أن قدومه مع قومه الذين وفدوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بني المسجد في أول سني الهجرة (فجاء رجل كأنه بدوي) (٤) لم يعرف اسم الرجل، قال في "القاموس": البدو والبادية والباداة والبداوة: خلاف الحضر، والنسبة بَدَاويٌّ كسخاوي، وبِداوِيٌّ بالكسر، وبَدوِيٌّ محركة، نادرة.

(فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: هل هو) أي الذكر (إلَّا مضغة) بضم الميم (منه) أي من الرجل (أو بضعة منه) بفتح الباء الموحدة، وهذا شك من الراوي، ومعناه قطعة من اللحم، فكما لا يجب الوضوء بمس سائر الجسد، كذلك لا يجب الوضوء من مس الذكر، قال الترمذي: وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب.

وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه، وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن، وذهب إلى هذا كثير من علماء الصحابة والتابعين، منهم علي بن أبي طالب،


(١) وفي نسخة: "يا رسول الله".
(٢) وفي نسخة: "قال: هل".
(٣) كذا في "الغاية"، وبسطه أشد البسط. (ش).
(٤) قال ابن رسلان: نسبة إلى البادية خلاف القياس. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>