للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ، أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ - بِنْت ابْنَتِهِ زَيْنَبَ -، فَقَالَ: "تَحَلَّيْ بِهَذَا يَا بُنيَّةُ! ". [جه ٣٦٤٤، حم ٦/ ١١٩]

٤٢٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -، عن أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ الْبَرَّادِ، عن نَافِع بْنِ عَيَّاسٍ (١)، عن أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ أَن يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً (٢) مِنْ نَارٍ، فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ

===

إليهما، وفي "مفردات ابن البيطار": أنه نوع من الزبرجد، يكون ببلاد الحبش، لونه إلى الخضرة، قاله السيوطي في "مرقاة الصعود" (٣).

(قالت) عائشة: (فأخذه) أي الخاتمَ (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعود مُعْرِضًا عنه، أو) للشك من الراوي (ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنتَ أبي العاص - بنت ابنته زينب -) زوجة أبي العاص (فقال: تحلي بهذا يا بنية! )، فيه دليل على إباحة الذهب للنساء في لبسه من الحلي، وأما استعماله بغير الحلي في الظروف وغيرها فهو حرام عليهن، كما على الرجال.

٤٢٣٦ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا عبد العزيز - يعني ابن محمد -، عن أسيد بن أبي أسيد البرَّاد) بفتح الموحدة والراء المشددة، وبعد الألف قال مهملة، لقب له. (عن نافع بن عباس) وقيل: ابن عياش (عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أحب أن يحلِّق حبيبه حلقة من نار، فليحلقه حلقة من ذهب) معناه: كما لا يحب أحدكم أن يحلق من يحبه بحلقة من النار فليجنبه لبسَ حلقة من ذهب، ويباعده عنها.


(١) في نسخة: "عياش".
(٢) في نسخة بدله: "بحلقة".
(٣) انظر: "درجات مرقاة الصعود" (ص ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>