(٢) وفيه جواز الإهداء إلى الحي، وبجوازه صرح الشامي (٣/ ١٥١، ١٥٢)، قلت: ويستنبَطُ أيضًا بحديث تضحيته عليه السلام عن أمته، وبهذا استدل من قال بإهداء ثواب الطاعات البدنية، وذكر بعضًا منها القاري في "المرقاة" (٥/ ٣٨٥)، و"النقاية" و"شرح اللباب" (ص ٤٣٣)، واستدل يحديث الدارقطني: "من البر أن تصلي لهما مع صلاتك ... " الحديث. وحكى النووي في "الأذكار" (ص ١٩٧) الإجماعَ على أن الدعاء ينفع، والاختلاف في ثواب القرآن، والمشهور في مذهب الشافعي وجماعة لا يصل، وذهب ابن حنبل وجماعة إلى أنه يصل. قلت: وصرح بذلك في "الروض المربع" (ص ١٧٤)، وفي "النيل" (٣/ ٤٢)، و"المغني" (٣/ ٥١٩)، والزيلعي على "الكنز" و"الشامي" (٣/ ١٥٢)، وأجاب في "الطحطاوي" على "المراقي" (ص ٤١٣) عن الآية بثمانية وجوه، وفي باب حج البدل من "الهداية" (١/ ١٧٨): أن للإتسان أن يجعل ثواب أعماله لغيره صلاةً أو صومًا أو صدقة أو غيرها ... إلخ، وتقدمت تلك المسألة في "البذل" بمواضع. (ش).