للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ لِي في مَسْجِدِ الْعَشَّارِ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعًا، وَيَقُولُ: هَذِهِ لأَبِي هُرَيْرَةَ؟ سَمِعْتُ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إنَّ اللَّه يَبْعَثُ في (١) مَسْجِدِ الْعَشَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ، لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ".

===

الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة، وهي أقدم من البصرة؛ لأن البصرة مُصِّرَت في أيام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وكانت الأُبُّلة حينئذ مدينة فيها مسالح من قبل كسرى وقائد.

(قلنا: نعم، قال: من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العَشَّار ركعتين، أو أربعًا، ويقول: هذه لأبي هريرة (٢)؟ سمعت خليلي أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله يبعث في مسجد العشار يوم القيامة شهداء، لا يقوم مع شهداء بدر غيرُهم)، كأنهم في منزلة شُهداء بدر، أو قريب منهم عند الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث دلالة أن الطاعات البدنية يُوصَلُ إلى الغير أجرُها، وأن مآثر الأولياء والمقربين تزار ويتبرك بها.


(١) في نسخة بدله: "من".
(٢) وفيه جواز الإهداء إلى الحي، وبجوازه صرح الشامي (٣/ ١٥١، ١٥٢)، قلت: ويستنبَطُ أيضًا بحديث تضحيته عليه السلام عن أمته، وبهذا استدل من قال بإهداء ثواب الطاعات البدنية، وذكر بعضًا منها القاري في "المرقاة" (٥/ ٣٨٥)، و"النقاية" و"شرح اللباب" (ص ٤٣٣)، واستدل يحديث الدارقطني: "من البر أن تصلي لهما مع صلاتك ... " الحديث.
وحكى النووي في "الأذكار" (ص ١٩٧) الإجماعَ على أن الدعاء ينفع، والاختلاف في ثواب القرآن، والمشهور في مذهب الشافعي وجماعة لا يصل، وذهب ابن حنبل وجماعة إلى أنه يصل.
قلت: وصرح بذلك في "الروض المربع" (ص ١٧٤)، وفي "النيل" (٣/ ٤٢)، و"المغني" (٣/ ٥١٩)، والزيلعي على "الكنز" و"الشامي" (٣/ ١٥٢)، وأجاب في "الطحطاوي" على "المراقي" (ص ٤١٣) عن الآية بثمانية وجوه، وفي باب حج البدل من "الهداية" (١/ ١٧٨): أن للإتسان أن يجعل ثواب أعماله لغيره صلاةً أو صومًا أو صدقة أو غيرها ... إلخ، وتقدمت تلك المسألة في "البذل" بمواضع. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>