للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ - يَعْنِي حَدِيثَ أَنَسٍ -". [ق ٨/ ٢٨٣]

٤٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، ثَنَا (١) عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عن أَبِيهِ، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} - إلَى قَوْلِهِ - {غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

نَزَلَتْ هَذ الآيَةُ في الْمُشْرِكِينَ، فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَ (٢). [ن ٤٠٤٦]

===

(قبل أن تنزل الحدود، يعني حديث أنس) الّذي فيه قصة العرنيين.

٤٣٧٢ - (حدّثنا أحمد بن محمّد بن ثابت، ثنا علي بن حسين، عن أبيه) حسين بن واقد، (عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عبّاس قال: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحدّ الّذي أصاب).

كتب في حاشية الأحمدية معزيًّا إلى مولانا محمّد إسحاق: لعلّه مذهب ابن عبّاس.

وكتب مولانا محمّد يحيى المرحوم في "التقرير": قوله: "لم يمنعه ذلك أن يقام ... إلخ"، أراد بالحد جزاء ما ارتكبه، وضمان ما أتلفه لا الحدّ المصطلح شرعًا، فإذا أسلم المشرك بعد قطعِه الطريقَ، وأخذِه المالَ فيه وقتلِه كان حق الله عفوًا عنه، وأمّا ولي المقتول ورب المال فلهما مطالبته بحقيهما، فعلى هذا لا يخالف مقالة ابن عبّاس مذهمب الجمهور.


(١) في نسخة: "ثني".
(٢) في نسخة: "أصابه".

<<  <  ج: ص:  >  >>