عن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ، عن عَمْرَةَ، عن عَائِشَةَ:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلّى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْطَعُ في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". [خ ٦٧٨٩، م ١٦٨٤, ت ٦٤٤٥، ن ٤٩١٨، جه ٢٥٨٥، حم ٦/ ٣٦]
٤٣٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَا: نَا. (ح): وَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عن عَائِشَةَ، عن النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم - قَالَ:"تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". [خ ٦٧٩٠ , م ١٦٨٤ , ت ١٤٤٥ , ن ٤٩١٧، حم ٦/ ١٦٣]
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: الْقَطْعُ في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
٤٣٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا مَالِكٌ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ". [خ ٦٧٩٥, م ١٦٨٦, ن ٤٩٠٨, حم ٢/ ٨٠]
===
عن الزهري، قال) سفيان:(سمعته) أي الحديثَ (منه) أي عن الزهري، وهو يروي (عن عمرة، عن عائشة: أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - كان يقطع في ربع دينار فصاعدًا).
٤٣٨٤ - (حدّثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قالا: نا، ح: ونا ابن السرح قال: نا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة، عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: تُقطَع يدُ السارق في ربع دينار فصاعدًا، قال أحمد بن صالح: القطع في ربع دينار فصاعدًا).
اختلف لفظ أحمد بن صالح، ووهب، وابن السرح، فلفظ وهب وابن السرح كان ما تقدّم في الحديث بلفظ "تقطع" بصيغة المضارع المجهول، ولفظ أحمد بن صالح: القطع بلفظ المصدر المعرف باللام.
٤٣٨٥ - (حدّثنا عبد الله بن مسلمة، نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قطع في مجن) يكسر ميم، وفتح جيم: هو الترس؛ لأنه يواري حامله (ثمنه ثلاثة دراهم).