للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَمَّادٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، بْنِ حَبَّانَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: "فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلَدَاتٍ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ". [انظر ما قبله]

٤٣٩٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ:

===

عن محمّد، عن عمه واسع، عن رافع، وكذا رواه حماد بن دليل المدائني , عن شعبة، عن يحيى بن سعيد به، فإن صح هذا فهو متصل مسند صحيح.

وأخرج الحديث أحمد، والأربعة، وصححه ابن حبّان من طرق عن مالك وغيره، كلها عن يحيى بن سعيد، قال ابن العربي: فإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه، وقال الطحاوي: تلقت الأمة متنَه بالقبول، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود، ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجه، وإسناد كلّ منهما صحيح، قاله الزرقاني (١).

وكتب مولانا محمّد يحيى المرحوم في "التقرير": قوله: "لا قطع في ثمر" أثبت الحكم في الودِيّ مقايسة، والجامع عدمُ الإحراز، أو كونُه بما يتسارع إليه الفسادُ، أو كونُه تافهًا.

٤٣٨٩ - (حدثنا محمد بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَمَّادٌ، نَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، بْنِ حَبَّانَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلَدَاتٍ).أي تعزيرًا وتأديبًا (وخلى سبيله).

٤٣٩٠ - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ) أي على الشجر، أو القنو المعقَق للجفاف (فقال:


(١) "شرح الزرقاني على الموطَّأ" (٤/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>