للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ, فَجَاءَهُ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ , فَأُخِذَ السَّارِقُ فَجِاءَ بِهِ (١) إِلَى النَّبِىِّ - صلّى الله عليه وسلم -".

===

وتوسَّدَ رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه فأُخذ السارق فجاء به) إلى (النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -).

قال في "البدائع" (٢): ومنها ملكُ السارق المسروق قبل القضاء، نحو ما إذا وهب المسروق مثله المسروقَ من السارق قبل القضاء.

وجملة الكلام فيه أن الأمر لا يخلو إمّا أن وهبه منه قبل القضاء، وإما أن وهبه بعد القضاء قبل الإمضاء، فإن وهبه قبل القضاء يسقط القطع بلا خلاف, وإن وهبه بعد القضاء قبل الإمضاء يسقط عندهما، وقال أبو يوسف: لا يسقط، وهو قول الشّافعيّ رحمه الله.

احتج أبو يوسف بقصة رداء صفوان هذه، فدل أن الهِبَة قبل القضاء تسقط، وبعده لا تسقط.

ووجه قولهما أن القبض شرط لثبوت الملك في الهِبَة، والملك في الهِبَة يثبت من وقت القبض فيظهر الملك له من ذلك الوقت من كلّ وجه أو عن وجهٍ، وكونُ المسروق ملكًا للسارق على الحقيقة أو الشبة يمنع من القطع، ولهذا لم يقطع قبل القضاء فكذلك بعده؛ لأن القضاء في باب الحدود إمضاء لها، فما لم يمض فكانه لم يقض، ولو كان لم يقض أليس أنه لا يقطع فكذا إِذَا لم يمض.


= عن جده، وأخرجه أحمد (٨/ ٥٤) عن الزّهريُّ عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه، أن صفوان بن أمية، فذكره
وقال الطحاوي: احتمل أن يكون الزّهريُّ قد سمعه من عبد الله بن صفوان عن أبيه، وسمعه من صفوان بن عبد الله، فحدث به مرّة هكذا, ومرة هكذا.
(١) في نسخة: "فجيء به إلى النّبيّ".
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٣، ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>