للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُعْرَفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِيَ, فَبَاعَتْهُ (١) فَأُخِذَتْ, فَأُتِيَ بِهَا النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا, وَهِىَ الَّتِى شَفَعَ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ, فَقَالَ (٢) فِيهَا رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - مَا قَالَ".

٤٣٩٧ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ, فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلّى الله عليه وسلم - بِقَطْعِ يَدِهَا. وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ, عَنِ اللَّيْثِ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, زَادَ: قال: "فَقَطَعَ النَّبِىُّ - صلّى الله عليه وسلم - يَدَهَا". [تقدّم برقم ٤٣٧٤]

===

يُعرفون) أي قالت كذبًا: إن فلانًا يطلبها، ويستعير الحلية منك (ولا تُعرف هي) أي لا يعرفها النَّاس بثقاهتها واعتبارِها حتّى تُعطى الحليَّ، ولهذا أخذت من جهة أناس، وهم معروفون بالاعتبار والاعتماد، (فباعَتْه، فأُخِذت، فأتي بها النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فأمر بقطع يدها، وهي الّتي شَفَعَ فيها أسامةُ بنُ زيد، فقال فيها رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - ما قال) أي أنكر عليه رسول الله، وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟

٤٣٩٧ - (حدّثنا عبّاس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قالا: نا عبد الرزّاق، أنا معمر، عن الزّهريُّ، عن عروة، عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بقطع يدها، وقَصَّ عبّاس نحو حديث قتيبة، عن اللَّيث، عن ابن شهاب، زاد: قال: فقطع النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يَدَها).


(١) في نسخة: "وباعته".
(٢) في نسخة: "وقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>