في الجنون، ولا يجوز أن يخفى هذا عليه، ولا على أحد ممن بحضرته، ولكن هذه امرأة كانت تجن مرة وتفيق مرة أخرى، فرأى عمر أن لا يسقط عنها الحدّ لما يصيبها من المجنون إذا كان الزنا منها في حالة الإفاقة، ورأى علي - رضي الله عنه - أن الجنون شبهة يُدْرَأُ بها الحدُّ عمن تبتلى به، والحدود تدرأ بالشبهات، ولعلها قد أصابت ما أصابت وهي في بقية بلائها، فوافق اجتهادُ عمر - رضي الله عنه - اجتهادَه في ذلك، فدرأ عنها الحد.
٤٤٠٠ - (حدثنا يوسف بن موسى، نا وكيع، عن الأعمش نحوه، وقال أيضًا: حتى يعقل، وقال: وعن المجنون حتى يفيق) أي في موضع: حتى يبرأ (قال: فجعل عمر يكبر) أي فزاد لفظ "عمر".
٤٤٠١ - (حدثنا ابن السرح، أنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: مر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، بمعنى عثمان) بن أبي شيبة، (قال) علي لعمر: (أو ما تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله) صفة كاشفة للمجنون، وفي نسخة: حتى يفيق، (وعن النائم حتى يستيقظ،