وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ", وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِى فُلَانٍ, لَعَلَّ الَّذِى أَتَاهَا أَتَاهَا وَهِىَ فِى بَلَائِهَا, قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَدْرِى, فَقَالَ عَلِىٌّ كَرَّمَ الله وَجْهَهُ: وَأَنَا لَا أَدْرِى. [حم ١/ ١٥٤]
٤٤٠٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا وُهَيْبٌ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ أَبِى الضُّحَى, عَنْ عَلِىٍّ, عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ, وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ". [ق ٦/ ٥٧، حم ١/ ١١٦]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ,
===
وعن المعتوه (١)) أي المجنون؛ لأن العته نوع من الجنون (حتى يبرأ، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها) من الزنا (أتاها وهي في بلائها) وفي جنونها.
(قال) أبو ظبيان: (فقال عمر: لا أدري، فقال علي كرم الله وجهه: وأنا لا أدري) أن الذي أتاها أتاها وهي مجنونة، أو في إفاقتها، فوقع الشك والشبهة، فدرأ الحد عنها.
٤٤٠٣ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وهيب، عن خالد، عن أبي الضحى، عن علي) - رضي الله عنه-، (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل).
(قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن القاسم بن يزيد) عن علي - رضي الله عنه - ولم يدركه حديثَ: "رفع القلم عن الصغير, وعن المجنون، وعن النائم"، وعنه ابن جريج, قلت: قال الذهبي: تفرد ابن جريج.
(١) اختلف في أن المعتوه في حكم المجنون, أو الصبي, أو البالغ، كما في "الأشباه" (ص ٣٨٢). (ش).