للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٠٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, نَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ, بِهَذَا الْحَدِيثِ, قَالَ: "فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ, فَجَعَلُونِى فِى السَّبْيِ" [انظر سابقه]

٤٤٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, نَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, أَخْبَرَنِي نَافِعٌ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عُرِضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ, وَعُرِضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَأَجَازَهُ". [خ ٤٠٩٧، م ١٨٦٨، ت ١٧١١، ن ٣٤٣١، جه ٢٥٤٣، حم ٢/ ١٧، ]

===

٤٤٠٥ - (حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث، قال: فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي) من النساء والولدان.

قال القاري (١): قال التوربشتي: وإنما اعتبر الإنبات في حقهم مكان الضرورة، إذ لو سئلوا عن الاحتلام أو مبلغ سنهم لم يكونوا يتحدثوا بالصدق إذا رأوا فيه الهلاك.

٤٤٠٦ - (حدثنا أحمد (٢) بن حنبل، نا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر) - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرضه) أي ابنُ عمر (يوم أحدٍ ابن أربع عشرة سنة) ليدخله في الجيش (فلم يجزه) ولم يقبله (وعرضه يوم الخندق) بعد مضي سنة واحدة (وهو ابن خمس عشرة سنة) أي بعد تكامل خمس عشرة سنة، والدخول في السادس عشرة (فأجازه) وهو الحد فيما بين الصغير والكبير، وهو قول أبي يوسف ومحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة: حد البلوغ ثماني عشرة سنة.


(١) "مرقاة المفاتيح" (٧/ ٥٣٠).
(٢) والحديث مكرَّر، مَرَّ في "باب متى يفرض للرجل في المقاتلة". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>