للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} , فَنَسَخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْجَلْدِ فَقَالَ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}. [ق ٨/ ٢١٠]

٤٤١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ, نَا مُوسَى (١) ,

===

(فقال) تعالى: ({وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا}) أي الرجل والمرأة يأتيان الفاحشة، وهي الزنا ({مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} (٢)، فنسخ ذلك بآية الجلد (٣) فقال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}) (٤).

فاللذان يأتيان الفاحشة على نوعين: إما محصنة أو غير محصنة، فبينت هذه الآية حكم غير المحصنة بأن يحد مائة جلدة، وبينت السنَّة بالآية المنسوخة التلاوة أن يرجم النوع الثاني، فكأنّ كلا الحكمين مبيّنان إجمال قوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} ونُسِخَ الآيةُ الثانيةُ، وهي قوله تعالى: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا} بهذين الحكمين، فثبت مناسبة الحديث بالباب.

٤٤١٤ - (حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، نا موسى) وفي نسخة: يعني ابن مسعود، أبو حذيفة النهدي البصري، قال أحمد: أبو حذيفة شبه لا شيء، وقال بندار: موسى بن مسعود ضعيف، وقال ابن محرز عن ابن معين: لم يكن من أهل الكتاب (٥)، فقيل له: إن بندارًا يقع فيه؟ قال يحيى: هو خير من


(١) زاد في نسخة: "يعني ابن مسعود".
(٢) سورة النساء: الآية ١٦.
(٣) واختُلِف في كيفية الجلد، قال مالك: يجلد في الظهر لحديث اللعان: "وإلا حَدٌّ في ظهرك"، وقال الجمهور: يفرق على البدن ما خلا الوجه والرأس، ثم يُجرَّد في غير القذف عند الجمهور، وفيه لا يجرد بل يجلد وعليه الثياب، وقال أحمد وإسحاق: لا يجرَّد أحد في الحد، كذا في "فتح الباري" (١٢/ ١٥٧). (ش).
(٤) سورة النور الآية ٢.
(٥) كذا في الأصل و"تهذيب التهذيب" (١٠/ ٣٧٠) والصواب: أهل الكذب، انظر: "تهذيب الكمال" رقم الترجمة (٦٨٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>