للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِى يَدِهِ شَىْءٌ يَأْكُلُهُ, فَأَمَرَ بِالصَّبِيِّ, فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, فأَمَرَ (١) بِهَا فَحُفِرَ لَهَا, وَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ.

وَكَانَ خَالِدٌ فِيمَنْ يَرْجُمُهَا, فَرَجَمَهَا بِحَجَرٍ فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى وَجْنَتِهِ, فَسَبَّهَا, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَهْلًا يَا خَالِدُ, فَوَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ". وَأَمَرَ (٢) بِهَا فَصُلِّىَ عَلَيْهَا فَدُفِنَتْ (٣). [م ١٦٩٥، ق ٨/ ٢٢١، ك ٤/ ٣٦٣]

===

أن رجمها كان بعد الفطام وأكل الخبز، والأولى ظاهرة في أن رجمها عقيب الولادة، فوجب تأويل الأولى إلى الثانية (٤) لتتفقا.

(وفي يده) أي يد الولد (شيء يأكله، فأمر بالصبي فَدُفِع إلى رجل من المسلمين، فأمر بها فحفر (٥) لها) حفرة (وأمر بها فَرُجمت (٦)، وكان خالد فيمن يرجمها، فرجمها بحجر، فوقعت قطرة من دمها على وجنته) أي منه (فسبَّها، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: مهلًا) أي أَمْهِلْ مهلًا (يا خالد) عن هذا الكلام السَّيِّئِ (فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس) أي من يأخذ أموال الناس ظلمًا مثل العشور (لغفر له. وأمر بها فصلي عليها فَدُفنت).


= حتى تجد من ترضعه، وإلا فترضعه حتى تفطمه، وقالت الحنقية: لا ننتظر للفطام ... إلخ، وفي "الهداية" (١/ ٣٤٤): عن أبي حنيفة يؤخر الرجم إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته؛ لأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع، وقد روي أنه عليه السلام قال للغامدية: "ارجعي حتى يستغني ولدك"، وبه جزم صاحب "الدر المختار"، وبحث الشامي (٦/ ٢١، ٢٢)، وابن الهمام (٥/ ٢٣٤) أن القصتين مختلفتان، في إحداهما كان له مكفِّل، فَرُجمت بعد الوضع، وفي الأخرى لم يكن فأُخِّرَتْ، ويؤيد التأخيرَ حتى التكفل حديثُ شداد مرفوعًا عند ابن ماجه برقم (٢٦٩٤)، في "باب الحامل يجب عليها القود"، وفي "فتح الباري" (١٢/ ١١٩) أعطى علي رضي الله عنه الولدَ لأقرب النساء، ورجم الأمَّ. (ش).
(١) في نسخة: "وأمر".
(٢) في نسخة: "فأمر".
(٣) في نسخة: "وَدُفنت".
(٤) وقال ابن الهمام: الأول أصح؛ لأن في الثانية بشيرًا، فيه مقال (٥/ ٢٣٤). (ش).
(٥) بسط النووي خلاف الأئمة في الحفر لها وله. [راجع: "شرح النووي" (٦/ ٢١٧)] (ش).
(٦) وَرَجَمَ الغامديةَ في سنة ٩ هـ، كما في "الخميس" (٢/ ١٣٩). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>