٤٤٤٧ - حَدَثنَا مُسَدَّدٌ، حَدَثنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عن الأَعْمشِ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرةَ، عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرُّوا عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَهُودِي قَدْ حُمِّمَ وَجْهُهُ، وَهُوَ يُطَافُ بِهِ. فَنَاشَدَهُمْ: مَا حَدُّ الزانِي في كِتَابِهِمْ؟ قَالَ: فَأَحَالُوهُ عَلَى رَجُل مِنْهُمْ، فَنَشَدَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا حَدُّ الزانِي في كتَابِكُمْ؟ "، فقَالَ: الرجمُ، وَلَكِنْ ظَهَرَ الزِّنَا في أَشْرَافِنَا، فَكَرِهْنَا أَنْ نَتْرُكَ الشَّرِيفَ وُيقَامَ عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَوَضَعْنَا هَذَا عَنَا، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَ ثُمّ قَالَ: "اللَّهُم إني أوَلُ مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ". [م ١٧٠٠، جه ٢٥٥٨، حم ٤/ ٢٨٦]. قال المزي بعد إيراده في "الأطراف" (١٧٧١): حديث مسدد في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وأبي بكر بن داسه، ولم يذكره أبو القاسم. (٢) "فتح الباري" (١٢/ ١٧٠). (٣) كذا في الأصل، والصواب: شرط الإحصان: الإِسلامُ، كما في "الفتح" (١٢/ ١٧٠). (٤) قال ابن رشد: اتفقوا على أن الإحصان من شرط الرجم، واختلفوا في شروطه، فقال مالك: البلوغ والإِسلام والحرية والوطء في عقد صحيح، وحالة جائز فيها الوطء، والوطء المحظور عنده الوطء في حيض أو صوم، ووافق الحنفية مالكًا إلَّا في الوطء المحظور، واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين، ولم يشترط الإِسلام الشافعي، لحديث الباب. انتهى. ["بداية المجتهد" (٢/ ٤٣٥)]، وقريب منه ما ذكره النووي. ["شرح صحيح مسلم" (٦/ ٢٢٧)]. (ش). (٥) سورة النساء: الآية ١٥.