للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ, قَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ" [خ ٢١٥٣، م ١٧٣، ت ١٤٣٣، حم ٤/ ١١٥]

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِى فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ.

===

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المرأة إذا زنت ولم تُحصَن).

اختلف (١) العلماء في إحصان الإماء غير ذوات الأزواج ما هو؟ فقال طائفة: إحصان الأمة تزويجها، فإذا زنت ولا زوج لها فعليه الأدب، ولا حَدَّ عليها، وقال طائفة: إسلامها، فإذا كانت مسلمة وزنت وجب عليها خمسون جلدة، كانت ذات زوج أو لم تكن، روي هذا عن عمر رضي الله عنه، وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وإليه ذهب النخعي، ومالك، والليث، والأوزاعي، والكوفيون، والشافعي رحمهم الله.

(قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها) (٢)، والأمر للاستحباب عند الجمهور، وزعم ابن الرفعة أنه للوجوب (٣)، ولكن نُسِخ (ولو بضفير).

(قال ابن شهاب: لا أدري) أن الأمر بالبيع (في الثالثة أو الرابعة، والضفير: الحبل).


(١) انظر: "عمدة القاري" (١٦/ ١١٥).
(٢) وأشكل عليه في "الكوكب الدري" (٢/ ٣٧٨) أنه يخالف "أن تكره لأخيك ما تكره لنفسك"، وأجاب عنه أولًا: بأنه يقيَّد إذا لم يرض الآخر به، وهناك هو راضٍ لضرورة أن البيع لا بدَّ من إظهار العيب، كما يدل عليه قوله "ولو بضفير"، فرضي المشتري لنفسه بما لم يرضَ به البائع، وثانيًا: أن لتبدُّلِ الأيدي دخلًا في إزالة هذه الخصال، فكم من امرأة لا تعصي لفحول الرجال ... إلخ، وأجاب عنه الحافظ بوجوه أخر. [انظر: "فتح الباري" (١٢/ ١٦٤)]. (ش).
(٣) وبالوجوب زعم داود، كذا قال النووي (٦/ ٢٢٨، ٢٢٩). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>