للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ, فَلُقِىَ يَمِيلُ فِى الْفَجِّ, فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-, فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ, فَذُكِرَ (١) ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-, فَضَحِكَ وَقَالَ: "أَفَعَلَهَا؟ " وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَىْءٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ هَذَا.

٤٤٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, نَا أَبُو ضَمْرَةَ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ أَبِى سَلَمَةَ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ:

===

عليه بذلك الشهادةُ عنده، فيكون في ذلك دليل على أنه لا يجب على الإِمام أن يقيم الحدَّ على شخص بمجرد إخبار الناس له أنه فعل ما يوجبه، ولا يلزمه البحثُ بعد ذلك؛ لما قدَّمْنا من مشروعيةِ الستر، وأولويةِ ما يدرأ الحد على ما يوجبه. انتهى.

(وقال ابن عباس: شرب رجل) الخمرَ (فسكر فلقي) أي لقي الناس (يميل في الفجّ) أي الطريق (فانطُلِق به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما حاذى) أي قابل (بدار العباس انفلت) أي تخلَّص من أيديهم (فدخل على العباس فالتزمه، فذُكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فضحك، وقال: أفعلها؟ ) أي هذه الفعلة، وتعجب منها (ولم يأمر فيه بشيء).

(قال أبو داود: وهذا مما تفرَّد به أهل المدينة: حديث الحسن بن علي هذا)، وأكثر رواة السند غير أهل المدينة، فمعنى قوله: "تفرد به أهل المدينة" باعتبار ابن عباس ومولاه عكرمة فإنهما مدنيان.

٤٤٧٧ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا أبو ضمرة، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،


(١) في نسخة: "فذكروا".

<<  <  ج: ص:  >  >>