للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-, قَالَ: ضَرَبَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الأَرْبَعِينَ.

٤٤٨٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, الْمَعْنَى, قَالَا: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ, نَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ, حَدَّثَنِى, حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِىُّ, هُوَ أَبُو سَاسَانَ, قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِىَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ, فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ, فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا - يَعْنِى الْخَمْرَ -, وَشَهِدَ الآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّؤُهَا،

===

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (قال: ضرب) الشاربَ (بجريدتين نحو أربعين) أي أمر بالضرب بكل منهما حتى كمل من الجميع أربعون، وقيل: بل جمعهما، وجلده بهما، فيكون المبلغ ثمانين.

٤٤٨٠ - (حدثنا مسدد بن مسرهد وموسى بن إسماعيل، المعنى، قالا: نا عبد العزيز بن المختار، نا عبد الله الداناج، حدثني حُضين بن المنذر الرقاشي، هو أبو ساسان، قال: شهدتُ) أي حضرتُ مجلس (عثمان بن عفان، وأتي بالوليد بن عقبة، فشهد عليه حمران) مولى عثمان بن عفان (ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها -يعني الخمر-، وشهد الآخر) منهما (أنه رآه يتقيَّؤها).

قال النووي (١): وهذا دليل لمالك وموافقيه في أنه من تقيَّأ الخمر يُحَدُّ حَدَّ الشارب، ومذهبنا (٢) أنه لا يُحَدُّ بمجرد ذلك؛ لاحتمال أنه شربها جاهلًا كونَها خمرًا، أو مكرهًا، أو غير ذلك من الأعذار المسقِطَةِ للحدود، ودليل مالك هنا قوي؛ لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور في هذا الحديث، وقد يجيب أصحابنا عن هذا بأن عثمان علم بشرب الوليد فقضى بعلمه، وهذا تأويل ضعيف، وظاهر كلام عثمان يرد هذا التأويل.


(١) "شرح صحيح مسلم" (٦/ ٢٣٥).
(٢) وبه قالت الحنفية، كما في "الهداية" (١/ ٣٥٤). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>