للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ, نَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ عُمَرَ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى سَلَمَةَ - عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ.

آخِرُ كتَابِ الْحُدُودِ

===

وكان (١) الشعبي يقول: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين، وقال الشافعي: لا يبلغ بعقوبة أربعين، وكذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وقال أبو يوسف: التعزير على قدر عظم الذنب وصغره (٢) على قدر ما يراه الحاكم من احتمال المضروب مما بينه وبين أقل من ثمانين. وعن ابن أبي ليلي: إلى خمسة وثمانين سوطًا.

وقال مالك بن أنس: التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من القذف جلد مائة أو أكثر. انتهى.

ونقل في الحاشية عن "اللمعات" (٣): قالوا: حديث أبي بردة منسوخ بحديث ابن عباس، وقد ثبت أن الصحابة كانوا يجاوزون العشرة، وقال أصحاب مالك: إنه كان مختصًا بزمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وذكر في النسخة المجتبائية أيضًا حديثَ أبي كامل المذكور في "باب ضرب الوجه في الحد"، وليس في أكثر النسخ، فتركناه لمجرد التكرار (٤).

آخِرُ كتَابِ الْحُدُودِ


(١) وفي الأصل: "وقال الشعبي"، وهو تحريف.
(٢) وفي الأصل: "وزجره"، وهو تحريف.
(٣) انظر: "أشعة اللمعات" (٣/ ٢٩٨).
(٤) لذلك ما عددناه في الترقيم المسلسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>