للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥١٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ قَالَ: "لَا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ". [ق ٨/ ٣٥]

===

وصار كعياله (١) بالحرية، فإذا قتله كان مقتولًا به، وهذا كقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} (٢) الآية، أي مَنْ كُنَّ لهم أرواجًا قبل الموت.

وقد اختلف الناس فيما يجب على من قَتلَ عبدَه أو قتل عبدَ غيره، فروي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما-: أنه لا يقتص منه إذًا فعل ذلك. وكذلك رويَ عن ابن الزبير, وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة: القِصاصُ بين الأحرار والعَبِيد ثابت بالنص (٣)، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وهذا في من قتل عبدًا لغيره. وقال الثوري: إذ قَتل عبدَه أو عبدَ غيره قُتِلَ به.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث سمرة منسوخ وقال: لما ثَبَتَا ثَبَتا معًا، ولمَّا نُسخا نُسخا معًا، يريد: لمَّا سقط الجدعُ بالإجماع سقط القصاصُ كذلك، انتهى.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم: قوله: "ثم إن الحسن نسي"، وهذا ظنٌّ من قتادة، وإلا فالحسنُ لم ينسه ولم يُخطئ فيه، وقد علم أنه كان تعزيرًا، والمولى لا يُقتل بعبده. فعلى هذا، فالمراد بـ "العبد" في قول الحسن: عبدُ القاتل لا مطلق العبد، ولعله كان يرى أن الحر لا يُقتل بالعبد مطلقًا. وعلى هذا قوله: "لا يقاد الحر بالعبد"، هذا كالأولى في أحتمال التأويلين عبده أو العبد مطلقًا.

٤٥١٨ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، عن قتادة, عن الحسن: قال: لا يُقاد الحرُّ بالعبد).


(١) هكذا في الأصل، وفي "المعالم" (٤/ ٩): وصار كفؤًا له بالحرية.
(٢) طرف من آية من سورة البقرة ٢٣٤ و ٢٤٠.
(٣) هكذا في الأصل، وفي "المعالم" (٤/ ٩): "ثابت في النفس"، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>