للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى مَنْ نُصْرَتِي؟ قَالَ: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"، أَوْ قَالَ: "كُلِّ مُؤْمِنٍ" (١). [جه ٢٦٨٠]

===

(فطلب فلم يقدرْ عليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) للعبد المقطوع مذاكيره: (اذْهبْ فأنتَ حُرٌّ، فقال) العبد: (يا رسول الله على مَنْ نُصرتي) لو استرقَّني مولاي؟ (قال: على كل مُسلمٍ، أو قال: على كل مؤمنٍ).

وقد أخرج ابن ماجه: حدثنا رَجَاء بن المُرَجَّى السمَرْقَنْدِي، ثنا النضر بن شُمَيل، ثنا أبو حمزة الصَّيْرفي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَارِخًا، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَا لَكَ؟ قال: سيدي رآني أُقَبِّلُ جاريةً له فَجَبَّ مَذَاكِيري، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عليَّ بالرجلِ". ثم ذكر مثل حديث أبي داود.

وذكر حديثًا آخر: عن سَلَمَة بن رَوح بن زِنْباعٍ، عن جده أنه قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أَخصَى غلامًا له فَأَعْتَقَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمُثْلة (٢).

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم: والذي ذهبنا إليه من أن أطراف العبد يُعامَل بها معاملةَ الأموال، لا يرِد عليه هذه الرواية بشيء، ثم في الحديث دلالةٌ على أن للخليفة والقاضي أمثال تلك التصرفات (٣) إذ افتقر إليها للانتظام، ويعلم منها حكم ما عقد عليه الباب من أنه لا يُقاد بذلك إن كان الجاني هو المولى ولا أقيد منه.


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: الذي عتق كان اسمُه رَوح بن دينار، قال أبو داود: والذي جَبَّهُ زِنْبَاع، قال أبو داود: هذا زِنْبَاع أبو رَوح كان مولى العبد".
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٦٧٩).
(٣) هذا توجيه على مَسلك الحنفية، وإلَّا فالمسألة خِلافية. قال ابن رشد (٢/ ٣٦٩، ٣٧٠): أما إعتاق المُثلة فمختلفٌ فيه، فقال مالك والليث والأوزاعي: من مثَّل بعبده أعتق عليه لهذا الحديث. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعتق عليه لحديث ابن عمر: "من لَطَم عبدَه أو ضربه فكفارته عتقُه"، فقالوا: لم يلزم العتقُ، وإنما ندب إليه ... إلخ. وبسط الكلام على الباب الشوكاني. ["نيل الأوطار" (٤/ ١٥٤)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>