للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَنْحَجِزُوا: يَكُفُّوا عن الْقَوَدِ (١).

... (٢)

٤٥٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَمَّادٌ. (ح): وَنَا ابْنُ السَّرْحِ، نَا سُفْيَانُ، وَهَذَا حَدِيثُهُ، عن عَمْرٍو، عن طَاوُسٍ قَالَ: مَنْ قُتِلَ- وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قُتِلَ- في عِمِّيَا في رَمْي يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ، أَوْ بِالسِّيَاطِ، أَوْ ضُرِبَ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ، وَعَقلُهُ عَقْلُ الْخَطَأ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ".

قَالَ ابْنُ عُبَيْدِ: "قَوَدُ يَدٍ"

===

الدم جائز، كعفو الرجال، وقال الأوزاعي وابن شبرمة: ليس للنساء عفو، وعن الحسن وإبراهيم النخعي: ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم.

(قال أبو داود: يَنْحَجِزُوا: يكفُّوا عن القَوَد)

٤٥٣٩ - (حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد، ح: ونا ابن السرح، نا سفيان، وهذا حديثه، عن عمرو، عن طاوس قال: من قُتِل، وقال ابن عبيد: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وحديث ابن عبيد مرسل، وحديث ابن السرح موقوف على طاوس.

(من قُتِل في عِمِّيًا) بكسر عين وتشديد ميم وقصر، أي في حال يُعَمِّى أمرُه فلا يتبين قاتلُه ولا حالُ قتلِه (في رَمْي يكون بينهم بحجارةٍ، أو) ضرب (بالسياطِ) جمع سَوطٍ (أو ضرب بعصًا فهو خطأ) أي حكمه حكم الخطأ حيث تجب الديةُ لا القصاصُ (وعقله عقل الخطأ) أي ديته دية الخطأ. (ومن قُتِل عمدًا فهو قَوَد) أي حكمه القصاص.

(قال ابن عبيد: قَوَدُ يدٍ) أي فحكم قتله قَوَد نفسه يعطي بيده لولي المقتول


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: يعني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله: "ينحجزوا": يكفُّوا عن القَودَ".
(٢) زاد في نسخة: "باب من قُتِل في عِمِّيّا بين قوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>