٤٥٦٣ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عن عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"في الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ". [تقدم برقم ٤٥٤٢]
٤٥٦٤ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَجَدْتُ في كِتَابِي عن شَيْبَانَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ،
===
وكذلك الأمر في الأسنان كان يجعل فيما أقبل من الأسنان خمسة أَبْعِرَة، وفي الأضْراسِ بعيرًا بعيرًا. قال ابن المسيب: فلما كان معاوية وقعت أضراسه فقال: أنا أعلم بالأضراس من عمر رضي الله عنه.
قال الخطابي: واتفق عامةُ أهل العلم على ترك التفضيل، وأن في كل سن خمسة أَبْعِرَة، وفي كل إصبع عشرٌ عشرٌ من الإبل، خَنَاصِرُها وأباهِمُها سواء، وأَصَابع اليد والرِّجْل في ذلك سواء، كما جعل في الحر ديةً كاملةً، الصغير, والطفل الكبير المسن، والقوي [العَبْل]، والضعيف [النِّضْو] في ذلك سواء.
ولو أخذ على الناس أن يعتبروا بالجمال والمنفعة لاختلف الأمر في ذلك اختلافًا لا يضبط ولا يحصى، فحمل على الأسامي، وترك ما وراء ذلك من الزيادة والنقصان في المعاني.
ولا أعلم خلافًا بين الفقهاء أن كل من قطع يد حر من الكُوع، فإن عليه نصف الدية، إلَّا أن أبا عبيد بن حرب زعم أن نصف الدية يستحق في قطعها من المنكِب؛ لأن اسم اليد على الشمول والاستيفاء إنما يقع على ما بين المناكب إلى أطراف الأنامِل، انتهى.
٤٥٦٣ - (حدثنا زُهَير بن حرب أبو خيثمة، نا يزيد بن هارون، نا حسين المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في الأسنان) أي في ديتها (خمسٌ خمسٌ) من الإبل.
٤٥٦٤ - (قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبانَ- ولم أسمعه منه-)