للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَمْسُونَ مِنَ الإبِلِ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَو الْوَرِقِ، أَوْ مِئَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ، وَفِي الْيَدِ إذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْل، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ. وَفِي الْمَأمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ: ثَلَاثٌ وَثَلَاثونَ مِنَ الإبِلِ وَثُلُثٌ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَو الْبَقَرِ أَو الشَّاءِ، وَالْجَائِفَة مِثْلُ ذَلِكَ. وَفِي الأَصَابِعِ في كُلِّ إصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي الأَسنَانِ في كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ،

===

خمسون من الإبل، أو عِدْلها من الذهب أو الورق، أو مائةُ بقر، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليد إذا قُطعتْ) يجب (نصف العقل).

قال في "الهداية" (١): وفي أصابع اليد نصف الدية؛ لأن في كل إصبع عشر الدية، فكان في الخمس نصف الدية، فإن قطعها مع الكفّ ففيه أيضًا نصف الدية، لقوله عليه السلام: "وفي اليدين الدية، وفي إحداهما نصف الدية"، ولأن الكف يتبع للأصابع؛ لأن البطش بها، وإن قطعها مع نصف الساعد، ففي الأصابع والكف نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل.

(وفي الرِّجْل نصف العقل، وفي المأمومة) (٢) هي الجِناية البالِغَة أم الدِّماغ، وهو الدِّماغ، أو الجلدةُ الرقيقةُ التي عليه، حكاه صاحب "القاموس" (ثُلُث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وَثُلُثٌ) أي ثُلُث قيمة إبل (أو قيمتُها من الذهب أو الورِق أو البقر أو الشاء، والجائفةُ) الجنابة التي تبلغ الجوف (مثلُ ذلك) أي ثُلُث العقل.

(وفي الأصابع في كل إصبع) من اليدين أو الرجلين (عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمسٌ من الإبل).

قال في "الدر المختار" (٣): وفي كل سن من الرجل خمس من الإبل،


(١) "الهداية" (٤/ ٤٦٦).
(٢) قال ابن رشد: قال أهل اللغة والفقه: الشجاج عشرة، أولها: الدامية، هي التي تدمى، ثم الحارصة هي التي تشق الجلد، ثم الباضعة. (ش).
(٣) "الدر المختار" (١٠/ ٢٣٧، ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>