٤٥٧٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا مُجَالِدٌ (١)، حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى، وَلكُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ديَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا، قَالَ: فَقَالَ: عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: مِيرَاثُهَا لَنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا". [جه ٢٦٤٨]
٤٥٧٦ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَا: نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا، فَاخْتَصَمُوا إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،
===
٤٥٧٥ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يونس بن محمد، نا عبد الواحد بن زياد، نا مُجالد، حدثني الشعبي، عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين من هذيل قتلتْ إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولدٌ، قال: فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرَّأ) أي من تحمّلِ الدية ولزومِها (زوجَها وولدَها، قال) جابر: (فقال عاقلة المقتولة: ميراثُها لنا، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا) أي ليس لكم الميراث، بل (ميراثها لزوجها وولدها).
٤٥٧٦ - (حدثنا وَهب بن بيان وابن السَّرح قالا: نا ابن وَهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيل فرمتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها، فاختصموا) أي أولياء المرأَتَيْن (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -