للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: ثُمّ إنَّ الْمَرْأَةَ الَّتي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيتْ، فَقَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. [خ ٦٩٠٤، م ١٦٨١، ت ١٤١٠، ن ٤٨١٩، حم ٢/ ٢٧٤]

٤٥٧٨ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْب،

===

(قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها) (١) رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (بالغُرَّة توُفِّيَتْ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لِبَنيها، وأن العقلَ على عَصَبتها).

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": استبعدوا (٢) أن تموت القاتلة، أو يكون لموتها ذكر في الرواية فاستشكل عليهم وجه الحديث، والأمر سهل؛ فإن عاقِلَةَ القاتلة لمَّا كانوا غرِموا ديتَها ادَّعَوا بعد موتها متى ما ماتتْ: أن يكون إرْثُها لهم؛ لأن العقلَ على عَصَبتها على قاعدة: "إن الغرم بالغُنم"، وهذا بيان لما كان قد وقع قبل ذلك، لا أنه وجب العقلُ على العاقلة الآن، إذ الواو لمطلق الجمع، أو يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - كرَّر هذا القول الآن أيضًا تأكيدًا وتنبيهًا على أن العاقلة لا ترِث وإن كانت تعقلها، انتهى.

٤٥٧٨ - (حدثنا عباس بن عبد العظيم، نا عبيد الله بن موسى، نا يوسف بن صُهيب) الكندي الكوفي، قال ابن معين وأبو داود: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وروى ابن شاهين في "الثقات" عن عثمان بن أبي شيبة قال: يوسف بن صهيب ثقة، وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو نعيم، ثنا يوسف بن صهيب، وهو ثقة.


(١) هكذا رواه غير واحد، ولفظ البيهقي (٨/ ١١٣): "ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغُرَّة تُوُفِّيَتْ ... " الحديث. قال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٣٨٣، ٣٨٤): هكذا رواه ابن حبان في "صحيحه"، ثم قال: وهذا يُوهم أن المرأة القاتلة هي التي ماتتْ. ثم ذكر الروايات الدالة على أن المقتولة هي التي ماتتْ. (ش).
(٢) كما بسط هذا الاستبعادَ محشي "الترمذي" حكاية عن الطيبي. [انظر: "شرح الطيبي" (٨/ ٢٤٧٥)، رقم الحديث (٣٤٨٧)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>