للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ وُهَيْبٌ، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ، عن عَلِيٍّ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زيدٍ وَإسْمَاعِيلُ، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَجَعَلَهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَوْلَ عِكْرِمَةَ.

===

(قال أبو داود: ورواه وُهيب (١) عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأرسله حماد بن زيد (٢) وإسماعيل (٣)، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) فجعلاه مرسلًا (وجعله إسماعيل بن علية) أي عن أيوب (قولَ عكرمة) أي موقوفًا عليه.

قال الخطابي (٤): أجمع عامةُ الفقهاء أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته إلَّا إبراهيم النخعي.

وقد روي أيضًا في مثل ذلك شيء أيضًا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإذا صحَّ الحديث وجب القول به إذا لم يكنْ منسوخًا أو مُعارِضًا بما هو أولى منه، انتهى.

قلت: وقد عرفتَ أنت من كلام الخطابي أيضًا أن حديث: "المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه درهم"، أَولى منه؛ لأنه تَلَقَّتْه الأُمَّةُ بالقبول، وعمِل به عامةُ الفقهاء، وهو مُعارضٌ بهذا الحديث فلا يجب القول به.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله -: ديةُ المكاتَب عندنا ديةُ العبد؛ لقوله عليه السلام: "المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهم".


(١) أخرج روايته أحمد (١/ ٩٤، ١٠٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٠٢٢)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٦).
(٢) انظر: "سنن النسائي الكبرى" (٥٠٢٤).
(٣) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٩/ ٣٦٩)، و"سنن النسائي الكبرى" (٥٠٢٣).
(٤) "معالم السنن" (٤/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>