"سنده" صالح بن مقاتل، قال الدارقطني: هو ليس بالقوي، وأبوه غير معروف، وسليمان بن داود مجهول.
ومنها ما رواه الدارقطني أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء، فدعا بوضوء فتوضأ، فقلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء من القيء؟ قال:"لو كان فريضة لوجدته في القرآن"، وفي سنده عتبة بن السكن، قال الدارقطني: لم يروه عن الأوزاعي غيره، وهو متروك الحديث.
قلت: وأيضًا يمكن أن يجاب عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قاء بغير مَلءِ الفم، فتوضأ استحبابًا، أو يحدث آخر، ثم أجاب أن الوضوء لو كان فريضة من هذا القيء، أي غير مَلءَ الفمِ ... إلخ.
ومنها ما أخرجه مالك في "الموطأ" عن المسور أنه دخل على عمر بن الخطاب في الليلة التي طعن فيها، فصلَّى عمر وجرحه يثعب دمًا.
قال أصحابنا في الجواب: إن حديث عمر خارج عن محل النزاع، فإنه كان معذورًا، والمعذور لا يضره جريان دمه كما في سلس البول، كذا في "فتح المنان"، هكذا في "السعاية"(١) للشيخ عبد الحي اللكهنوي.
فظهر- بما قلنا - أن الجماعة التي قالت بنقض الوضوء من سيلان الدم من الجسد هو الحق لصحة مستنده، وليس من التقول على الله بما لم يقل، بل لو تأمل المنصف الذي كحَّل عينيه بكحل الإنصاف، لوجد الأمر منعكساً، وهذا الذي قلنا ما يتعلق بالرواية" وأما البحث المتعلق بالدراية فتركناه لخوف الإطالة.