للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَسْأَل رَجُلٌ مَوْلَاهُ منْ فَضْلٍ هوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ (١) إيَّاهُ، إلَّا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي، مَنَعَهُ شُجَاعًا (٢) أَقْرَعَ" (٣). [ت ١٨٩٧، حم ٥/ ٣، ٥]

٥١٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا الْى حَارِثُ بْنُ مُرَّةَ،

===

(وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يسأل رجل مولاه) أي معتقه - بالفتح - بعد إعتاقه (من فضل) أي فضل مال من حاجته (هو) أي الفضل (عنده) أي عند المولى إذا احتاج الرجل (فيمنعه) أي لا يعطيه (إياه إلَّا دُعِيَ له) أي للمعتق بفتح التاء (يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعًا أقرع) أي حية انحسر شعرها من كثرة سمها فيلسعه، ويحتمل العكس بأن يكون المراد من الرجل العبد المعتق، ومن المولى مالكه.

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": في قوله: لا يسأل رجل مولاه ... إلخ، أراد بالرجل العبد الذي أعتقه مولاه، ففيه إشارة إلى أنه وإن لم يبق له ما كان عليه من حق المماليك قبل أن يعتقه، فليس له أن يبخل عليه بفضل ماله حين افتقر هو إليه، ويمكن أيضًا عكسه، فيكون إيجابًا على العبد حسن السلوك بماله إن كان فاضلًا إذا افتقر إليه معتقه، ومولاه الذي مَنَ عليه بفاضلة الإعتاق، انتهى. ويحتمل أن يكون المراد من لفظ المولى القريب.

٥١٤٠ - (حدثنا محمد بن عيسى، نا الحارث بن مرة) بن مجاعة - بضم الميم وتشديد الجيم- الحنفي، أبو مرة، اليمامي، ثم البصري، قدم بغداد، وروى عن كليب بن منفعة وغيره، قال ابن معين: ليس به بأس،


(١) في نسخة: "فمنعه".
(٢) في نسخة: "شجاع".
(٣) زاد في نسخة: "قال: أبو داود: الأقرع: الذي ذهب شعر رأسه من السم".

<<  <  ج: ص:  >  >>