إليها لا يكون إلَّا إذا لم تكن ذات زوج، نعم يرد عليه تذكير الأفعال، فيجاب عنه بأنه لتذكير لفظ:"من" وإن قصدت به الأنثى، ويمكن أيضًا أن يراد في الروايات بمن الموصولة هو الرجل كما هو الظاهر، إلا أن الحكم يثبت في المرأة إذا عالتهن، وقامت عليهن بحقوقهن بدلالة النص، إن سلّم أن التربية عليها أعسر منها عليه، وقياسًا إن لم يسلم، انتهى.
٥١٤٦ - (حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (قالا: نا أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن ابن حُدَير) قال في "التقريب": بصري مستور، لا يعرف اسمه، (عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له أنثى فلم يئدها) من وَأَدَ يَئِد، أي لم يدفنها حية (ولم يُهِنْهَا) من الإهانة، أي لم يُذلها (ولم يؤثر) أي لم يرجح (ولده) أي الذكر (عليها، قال) الراوي: (يعني) من لفظ الولد (الذكور، أدخله الله الجنة، ولم يذكر عثمان: يعني الذكور).
٥١٤٧ - (حدثنا مسدد، حدثنا خالد، نا سهيل - يعني ابن أبي صالح -، عن سعيد الأعشى، قال أبو داود: وهو) أي سعيد الأعشى (سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل) بضم الميم، وسكون الكاف، وكسر الميم الثانية، الأعشى (الزهري) المدني، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن أيوب بن بشير