للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٠٧ - حَدَّثنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أنا شُعْبَةُ، عن قَتَادةَ، عن أَنَس، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ

===

لأن الواو حرف العطف والجمع بين الشيئين، والسَّام فسروه (١) بالموت، هذا آخر كلامه.

وقد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار بغير واو كما قدمناه، وقال غيره: أما من فسر السام بالموت فلا يبعد الواو، ومن فسره بالسآمة وهي الملالة أي تسأمون بينكم، فإسقاط الواو هو الوجه، واختار بعضهم أن يردّ عليهم السِلام بكسر السين وهي الحجارة، وقال غيره: الأول أولى، لأن السنَّة وردت بما ذكرناه، ولأن الرد إنما يكون بجنس المردود لا بغيره (٢)، انتهى.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "تقريره": قوله: وكذلك رواه مالك إلى آخره، قصد بذلك الرد على من زعم أنه لا يأتي في الجواب بواو العطف، لأنها مقتضية للاشتراك، فيكون السام عليه وعليهم، ووجه الرد ورود الروايات بالطرق المختلفة، وأيضًا فإن المنون لا تترك أحدًا من المسلم والكافر، فلا ضير في الشركة، لأنه آتٍ لا محالة منه، فَأنَّى يفيد التحرز والتحذر منه، انتهى.

وقال في الحاشية: جاءت الروايات بضمير الواحد والجمع، وبإثبات الواو وحذفها، فقيل: المختار حذفها لئلا يلزم المشاركة فيما قالوا، وقيل: لا بأس بالتشريك، لأن الموت مشترك بين الكل، وقيل: الواو ليس للتشريك بل للاستئناف، أي وعليهم ما تستحقونه، والصواب جواز الوجهين.

٥٢٠٧ - (حدثنا عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد


(١) في الأصل: "فردَّه"، وهو تحريف.
(٢) انظر: "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (٤/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>