للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: إنَّهُ لَيْسَ بِسِرٍّ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يصَافِحُكُمْ إذَا لَقِيْتُمُوهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إلَّا صَافَحَنِي، وَبَعَثَ إلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ في أَهْلِي، فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إلَيَّ، فَأَتَيْتُه وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ، فَالْتَزَمَنِي، فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ. [حم ٥/ ١٦٢، ١٦٣، ١٦٨]

===

قلت: إنه ليس بسر) ثم سأله (هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال) أبو ذر: (ما لقيته قط إلَّا صافحني، وبعث إلى ذات يوم) رجلًا يدعوني (ولم أكن في أهلي) أي كنت غائبًا عن البيت.

(فلما جئت أُخْبِرْتُ أنه) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أرسل إلى) يدعوني (فأتيته وهو على سريره، فالتزمني) أي عانقني (فكانت تلك) المعانقة (أجود وأجود) أي أحسن وأطيب.

قال في "اللمعات" (١): فالصحيح أن المعانقة جائزة إن لم يكن هناك خوف فتنة لما ورد في الحديث قصة زيد بن حارثة (٢) وجعفر بن أبي طالب (٣)، وعند أبي حنيفة ومحمد: يكره أن يقبل الرجل يد الرجل أو فمه أو شيئًا منه أو يعانقه لورود النهي عنه في حديث أنس، ونقل عن الشيخ أبي منصور الماتريدي في التوفيق بين الأحاديث أن المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة، وأما على وجه البر والكرامة فجائزة، وقيل: الخلاف فيما إذا لم يكن عليه غير الإزار، أما إذا كان عليه إزار وقميص فلا بأس بالإجماع، وهو الصحيح، وكل ما حرم النظر إليه حرم مسه بل المسُّ أشد.


(١) انظر: "أشعة اللمعات" (٤/ ٢٥).
(٢) أخرجه الترمذي (٢٧٣٢).
(٣) رواه في "شرح السنَّة" (١٢/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>