للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٥٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن أَبِي لُبَابَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن قَتْلِ الْجِنَّانِ (١) الَّتِي تكُون في الْبُيُوتِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ، فَإنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ، وُيطْرِحَانِ مَا في بُطُونِ النِّسَاءِ. [خ ٣٢٩٨، م ٢٢٣٣، حم ٣/ ٤٣٠]

٥٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ - يَعْنِي بَعْدَمَا حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ- حَيَّةً في دَارِهِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، يَعْنِي إلَى البقِيعِ.

٥٢٥٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْح وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، عن نَافِعٍ في هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ رَأَيتُهَا بَعْدُ في بَيْتِهِ. [م ٢٢٣٣]

===

٥٢٥٣ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة) بن عبد المنذر: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلَّا أن يكون ذا الطُّفْيَتَيْنِ (٢) والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء) أي الحمل.

٥٢٥٤ - (حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر وجد بعد ذلك - يعني بعد ما حدثه أبو لبابة - حية في داره فأمر بها) أي بالحية (فَأخْرِجَتْ، يعني إلى البقيع).

٥٢٥٥ - (حدثنا ابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: أنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة، عن نافع في هذا الحديث. قال نافع: ثم رأيتها بعدُ في بيته) أي في بيت عبد الله بن عمر.


(١) في نسخة: "الحيات".
(٢) زعم الداودي أن الجن لا يتمثل بذي الطفيتين والأبتر، كذا في "الفتح" (٦/ ٣٤٩). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>