(٢) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٧/ ٧٣٣). (٣) كره مجاهد قتله، ووجه للشافعية حرمته لهذا الحديث. "حياة الحيوان" (٢/ ٤٢٥). (ش). (٤) طير منتن الريح، يقال: يرى الماء من تحت الأرض، وكان دليل سليمان على الماء، قال الدميري (٢/ ٤٦٥): الأصح حرمة أكله، وعن الشافعي الإباحة. وقال ابن عابدين (٩/ ٤٤٤) عن "غرر الأفكار": يكره الصرد والهدهد، وقال الموفق عن أحمد في الهدهد والصُّرَدِ: إنهما حلال، وعنه: تحريمها. [انظر: "المغني" (١٣/ ٣٢٨)]. (ش). (٥) هو أول طير صام عاشوراء، حديث باطل، يقال: لما خرج إبراهيم لبناء البيت كان دليله، الأصح تحريم أكله، ويقال: إن العرب تتشاءم به، ولذا منع عن قتله - "حياة الحيوان" (٢/ ٨٠، ٨١). (ش).