للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَة، وَالنَّحْلَة وَالْهُدْهُد، وَالصُّرَد". [جه ٣٢٢٤، حم ١/ ٣٣٢]

٥٢٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أنا أَبُو إسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عن أَبِي إسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عن ابْنِ سَعْدٍ - قَالَ أَبُو دَاوُد (١): وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ -،

===

إن النبي - صلى الله عليه وسلم -نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) قال القاري (٢): عن نوع خاص منها، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال، لأنها قليلة الأذى والضرر.

قلت: لم أقف على دليل هذا التخصيص، فلو كان في رواية صح، وإلا، فلا.

(والنحلة) (٣) لما فيها من المنفعة، وهو العسل والشمع (والهدهد (٤) والصُّرَدُ) (٥) لعدم إضرارهما، وليس في قتلهما فائدة، أما إذا أخذهما ليذبحهما للأكل فلا بأس.

٥٢٦٨ - (حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، نا أبو إسحاق الفزاري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن ابن سعد، قال أبو داود: وهو الحسن بن سعد)


(١) في نسخة: "سليمان".
(٢) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٧/ ٧٣٣).
(٣) كره مجاهد قتله، ووجه للشافعية حرمته لهذا الحديث. "حياة الحيوان" (٢/ ٤٢٥). (ش).
(٤) طير منتن الريح، يقال: يرى الماء من تحت الأرض، وكان دليل سليمان على الماء، قال الدميري (٢/ ٤٦٥): الأصح حرمة أكله، وعن الشافعي الإباحة. وقال ابن عابدين (٩/ ٤٤٤) عن "غرر الأفكار": يكره الصرد والهدهد، وقال الموفق عن أحمد في الهدهد والصُّرَدِ: إنهما حلال، وعنه: تحريمها. [انظر: "المغني" (١٣/ ٣٢٨)]. (ش).
(٥) هو أول طير صام عاشوراء، حديث باطل، يقال: لما خرج إبراهيم لبناء البيت كان دليله، الأصح تحريم أكله، ويقال: إن العرب تتشاءم به، ولذا منع عن قتله - "حياة الحيوان" (٢/ ٨٠، ٨١). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>