[و] قال النووي: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين، والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة، ولا خلاف فيه. قال الشوكاني: وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود، وتمسكوا بحديث الباب، وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب، وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ: "إنه أنشط للعود" صارفًا للأمر إلى الندب، ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي من حديث عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجامع ثم يعود ولا يتوضأ"، ويؤيده أيضًا الحديث المتقدم بلفظ: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة"، انتهى. ٢٢٠ - (حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل) الناجي، هذه النسبة إلى بني ناجية، وهو علي بن داود، ويقال: دُؤاد بضم أوله وفتح الهمزة، الساجي البصري، وثَّقه ابن معين، وأبو زرعة، وابن المديني، والنسائي، والعجلي، والبزار، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة ١٠٨ هـ، وقيل: سنة ١٠٢ هـ. (عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أتى) والإتيان كناية عن الجماع أي جامع (أحدكم أهله ثم بدا له) بلا همزة ناقص (أن يعاود)