للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ». [خ ٢٩٠، م ٣٠٦، ن ٢٦٠، ت ١٢٠، جه ٥٨٥، حم ٢/ ٦٤، دي ٧٥٦، ط ١٠٩، ق ١/ ٢٠٢]

===

أي ابن عمر كما صرح به الزرقاني (١) (تصيبه الجنابة من الليل) فهل يجوز له النوم قبل الاغتسال؟ (فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضأ واغسل ذكرك) أي ما أصاب ذكرك من النجاسة (ثم نم).

وهذا الحديث متمسك من قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال، وهم الظاهرية (٢) وابن حبيب من المالكية، وذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه، وتمسكوا بحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب، ولا يمس ماء.

واعترض الشوكاني على هذا الاستدلال بثلاثة أوجه، وأيضًا بحديث ابن عباس مرفوعًا: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة" (٣)، وبحديث ابن عمر: "أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ويتوضأ إن شاء"، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (٤).


= بأنه يحتمل أن ابن عمر حضر القصة، كذا في "فتح الباري" (١/ ٣٩٤)، و"عمدة القاري" (٣/ ٧٧). (ش).
(١) انظر: "شرح الزرقاني" (١/ ٩٧).
(٢) ونقله ابن العربي عن مالك والشافعي، قلت: ذهب طائفة إلى أن الوضوء المأمور به هناك هو غسل الفرج واليدين، والمراد التنظيف، كذا في "الأوجز" (١/ ٥٧٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٧٦٠)، والترمذي (١٨٤٧)، والنسائي (١٣٢).
(٤) "صحيح ابن حبان" (١٢١٦)، و"صحيح ابن خزيمة" (٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>