للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ, تَعْنِى وَهُوَ جُنُبٌ". [م ٣٠٥، ن ٢٥٥، دي ٢٠٧٨، حم ٦/ ١٢٦، خزيمة ٢١٥]

===

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يأكل أو ينام) أي بعد ما أجنب (توضأ) ثم يأكل أو ينام (تعني) أي عائشة (وهو) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (جنب) والظاهر أن هذا قول الأسود، غرضه بهذا أنها - رضي الله عنها - لم تصرح في قولها، وهو جنب، ولكن مرادها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو ينام في حالة الجنابة، فالواو حالية.

وقد اختلف الحديثان عن عائشة -رضي الله عنها - ففي الأول: وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه، وفي الثاني: كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ.

فإما أن يحمل الثاني على الأول يحمل الوضوء على المعنى اللغوي، قال علي القاري (١): قيل: المراد به في الأكل والشرب غسل اليدين، وعليه جمهور العلماء, لأنه جاء مفسرًا في خبر للنسائي، انتهى، ولكن يخالفه ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة.

أو يحمل الحديثان على اختلاف الأحوال والأوقات، ففي بعضها يقتصر على غسل اليدين، وفي بعضها يتوضأ وضوءه للصلاة لتخفيف الحدث (٢) وزيادة التنظيف.


(١) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ١٤٣).
(٢) قال ابن رسلان: الجمهور على أن المراد منه الشرعي، والحكمة فيه أنه يخفف الحدث سيما على القول بتفريق الغسل، ويؤيده رواية ابن أبي شيبة (٦٦٣) بلفظ: "فليتوضأ فإنه نصف الغسل"، [في "عمدة القاري" (٣/ ٨١): "نصف غسل الجنابة"، وفي "المصنف": " نصف الجنابة"]، وقيل: لأنها إحدى الطهارتين، وقد روي عنه أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>