للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنه -, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ». [ن ٢٦١، ق ١/ ٢٠١]

===

(عن علي) بن أبي طالب (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب (١) ولا جنب) قال الخطابي (٢): يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة الذين هم الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب، وقيل (٣): إنه لم يرد بالجنب ههنا من أصابته جنابة، فأخر الاغتسال إلى أوان حضور الصلاة، ولكنه الذي يجنب فلا يغتسل ويتهاون به، ويتخذه عادة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في غسل واحد، وقالت عائشة -رضي الله عنها -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء.

وأما الكلب فهو أن يقتني كلبًا ليس لزرع أو ضرع أو صيد، فأما إذا كان للحاجة إليه في بعض هذه الأمور، أو لحراسة داره إذا اضطر إليه، فلا حرج عليه إن شاء الله.

وأما الصورة فهي كل صورة (٤) من ذوات الأرواح، سواء كانت لها أشخاص، أو كانت منقوشة في سقف أو جدار، أو مصنوعة في نمط، أو منسوجة في ثوب، أو ما كان، فإن قضية العموم تأتي عليه، فليجتنب، وبالله التوفيق.


(١) قيل: أي غير مأذون، قال القرطبي والنووي (٧/ ٣٤٣): الأظهر العموم, لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم بالجرو، لكن جبرائيل ما دخل، فعلم أن العذر أيضًا يمنع دخولهم، بسطه ابن رسلان، حتى قال النووي: إن الصور على النقود أيضًا يمنع خلافًا لعياض كما سيأتي, ومال الرملي إلى العموم كما في "شرح الإقناع". (ش).
(٢) "معالم السنن" (١/ ١١٨).
(٣) وقيل: أراد به المشرك الذي تستمر جنابته. (ش).
(٤) وفي "الدر المختار" (١/ ٦٤٩): اختلف المحدثون في امتناع الملائكة بما على النقدين، نفاه عياض وأثبته النووي. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>